تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
3 - ان مفهومه ثبوت الباس بالزائد على اللبنة وهو أعم من المنع . وفيه : انه لوقوعه في جواب السؤال عن جواز السجود على الأرض المرتفعة لا ينبغي التأمل في ظهوره في المنع . واستدل صاحب المدارك ( رح ) « 1 » على المنع من السجود على مطلق المرتفع بصحيح ابن سنان : انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن مستويا « 2 » . وفيه : انه بقرينة حسنه المتقدم يحمل على إرادة المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير ، وقوله ( ع ) في الجواب : لا ، يحمل على المنع عن الارتفاع الذي يعتد به في العرف . فالجمع بينهما يقتضي البناء على المنع إذا كان الارتفاع أزيد من اللبنة ، والجواز إذا كان بقدرها أو أقل . وبذلك ظهر ان خبري الحسين بن حماد وصحيح معاوية لو سلم ظهورها في المنع عن السجود على مطلق المرتفع ، يتعين حملها على الزائد على اللبنة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 407 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 333 ح 4 ولكن قال يكون ارفع من قيامه / وسائل الشيعة ج 6 ص 357 ح 8175 .