شرح
عن أبي جعفر ( ع ) : الجبهة إلى الانف مسجد اي ذلك أصبت به الأرض اجزاك والسجود على كله أفضل « 1 » .
فما عن الحلي « 2 » من وجوب الاستيعاب ضعيف .
ثم لا يخفى انه لا وجه لاعتبار ان لا ينقص في الجبهة عن الدرهم بعد تصريحه ( ع ) في صحيح زرارة المتقدم بكفاية أقل من ذلك ولا يعارضه ما في خبر دعائم الاسلام « 3 » من اعتباره لقصوره عن المكافأة سندا ، مع أنه لو تم سنده تعين حمله على الاستحباب بقرينة صحيح زرارة المتقدم .
فما نسب إلى كثير من الأصحاب « 4 » من اعتبار ان لا يكون أقل منه ضعيف .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 298 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 356 ح 8172 . ولكن من دون كلمة سجدة في الحديثين .
( 2 ) تذرة الفقهاء ج 3 ص 187 ط . ج / نهاية الاحكام ج 1 ص 488 ، وفي الموردين صرح بأفضلية الاستيعاب بعد تصريحه بعدم الوجوب ، وفي الرسائل السعدية ص 110 لم يتعرض للاستيعاب ولكنه اطلق في وضع الجبهة مقابل طرف الأنف الذي اعتبره غير صحيح ، وفي منتهى المطلب ج 1 ص 287 ط . ق في السجود صرح بكفاية المسمى ، فراجع .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 163 - 164 ، وفيه : وأقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم .
( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 488 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 120 .