شرح
وذكر بعضهم « 1 » : ان المتبادر إلى الذهن من العبارات المذكورة في الروايات - ولو بواسطة معروفية الجبهة لدى العرف - ليس الا إرادة السطح بينهما ، لا طرفيه المائلين إلى الصدغ الواقعين بين منتهى الحاجبين والقصاص ، فإنهما خارجان عن حد الجبهة .
فعلى هذا تنطبق على التفسير القاموس وغيره .
ثم إنه يكفي فيها صدق السجود على مسماها ، ولا يعتبر الاستيعاب وهو المشهور للروايات المتقدمة وغيرها الصريحة في ذلك ، ولا تنافيها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى ( ع ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض « 2 » .
لأنه مضافا إلى احتمال ان يكون مفادها ان المرأة التي هذه صفتها لا تطمئن بوضع جبهتها على الأرض الا ان ترفع الحاجب ، غاية الأمر انها تكون ظاهرة في لزوم الاستيعاب فترفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على عدم لزوم الاستيعاب وكفاية المسمى .
وهذا مضافا إلى أنه جمع عرفي يشهد له خبر بريد :
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 340 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 313 ح 132 / وسائل الشيعة ج 5 ص 363 ح 6800 .