تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
الزندين من الكفين ، ولم يعرف مستنده كما صرح به جملة من الأساطين « 1 » . وعن جماعة من القدماء « 2 » التعبير بأصابع الرجلين أو أطرافها عوض الابهامين ، واستدل لهم بالنصوص المعبرة بالرجلين أو بأطراف الأصابع . وفيه : انها مطلقة تقيد بالنصوص الدالة على أن المعتبر وضع الابهامين .

حد الجبهة وما يجب وضعه منها

ثم إن الجبهة عبارة عما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا كما صرح به غير واحد من الفقهاء « 3 » واللغويين « 4 » . وعن كشف الغطاء « 5 » : انها السطح المحاط من الجانبين بالجبين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ومن الأسفل بطرف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 185 قوله : يجب على الأعضاء . . . عند علمائنا أجمع الا المرتضى فإنه قال عوض الكفين مفصل الكفين عند الزندين . ( 2 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 488 / مستند الشيعة ج 5 ص 238 . ( 3 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 54 . ( 4 ) لسان العرب ج 13 ص 85 / القاموس المحيط ج 4 ص 208 . ( 5 ) كشف الغطاء ج 1 ص 82 .