تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
اليدين على الأرض ويشير اليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض « 1 » . وما نسب إلى المشهور « 2 » من الاكتفاء بالمسمى ، بل عن غير واحد « 3 » : نفي الخلاف فيه لا ينافي ذلك إذ الظاهر أن مرادهم ان خروج جزء قليل لا يكون منافيا للاستيعاب المعتبر فمقتضى اطلاق الأدلة لزوم الاستيعاب والاجتزاء بالبعض محتاج إلى دليل مفقود . فما عن المنتهى « 4 » من أن الحمل على بعض الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوص الجبهة ، والتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل ، هو الصحيح . واما الابهامان ، فعن المحقق « 5 » والشهيد « 6 » الثانيين وصاحب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 ح 75 / وسائل الشيعة ج 6 ص 375 ح 8220 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 5 ص 239 قوله : المعروف من الأصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ولا يجب الاستيعاب . ( 3 ) في الحدائق اعتبره المشهور أيضا ج 8 ص 280 / وفي كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري ص 244 اعتبره المشهور ونقل دعوى الاجماع على ذلك عن بعض . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 290 ، قوله : هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود ؟ عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل . . الخ . ( 5 ) جامع المقاصد ج 2 ص 300 - 301 ، قوله : والوجه تعين الإبهامين إلا مع تعذر السجود عليهما لعدمهما . ( 6 ) روض الجنان ص 276 قوله : وابهامي الرجلين لا يتعين رؤوسهما وان كان أحوط .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53 | السيد محمد صادق الروحاني