تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح

حدود ساير ما يجب وضعه

واما اليدان ، فالمراد منهما باطنهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع كما هو المشهور « 1 » ، لأنه المتبادر من الامر بالسجود على اليد ، وما في بعض النصوص من التعبير بالكفين بدل اليدين لا يوجب حمل النصوص بأجمعها على إرادة بالراحة لشيوع استعمال الكف فيما دون الزندين إلى رؤوس الأصابع ، حتى قيل إنه المتبادر منه . ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من كونه مجملا فيؤخذ بما يكون مبينا وهو اليد ويحمل المجمل عليه فتدبر . لكن يظهر من الخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في قطع يد السارق بعد ما حكم ( ع ) فيه بلزوم القطع من أصول الأصابع علله بان المساجد لله وما كان لله لا يقطع « 2 » ، ان خصوص الراحة من المساجد ، ولا تكون الأصابع داخلة فيها الا انه لا يعتمد عليه لقصور السند ولا حتمال ان يكون المراد ان ما كان لله لا يقطع من أصله بحيث لا يبقى منه شيء فلا ينافي دخول الأصابع في المساجد . ثم إن الظاهر لزوم الاستيعاب العرفي لأنه المتبادر من الامر بوضع
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 488 / مستند الشيعة ج 5 ص 237 . ( 2 ) المستدرك ج 4 ص 454 ح 5143 - 1 / تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 109 .