ان يركع ويداه تحت ثيابه
شرح
الأول : ان يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره لخبر علي بن عقبة : رآني أبو الحسن بالمدينة وانا أصلي وانكس برأسي واتمدد في ركوعي فأرسل إلي : لا تفعل « 1 » ، ونحوه غيره .
الثاني : قراءة القرآن فيه لخبر السكوني عن الإمام علي ( ع ) : سبعة لا يقرؤون القران : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض « 2 » ، ونحوه غيره .
الثالث : ( ان يركع ويداه تحت ثيابه ) وان لم يكن تحتها ثوب آخر بلا خلاف ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال ( ع ) : ان كان عليه ثوب اخر ازار أو سراويل فلا باس ، وان لم يكن فلا يجوز ذلك « 4 » .
وظاهره الحرمة ، الا انه يرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الكراهة للاجماع ، كما حكي على عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 321 ح 9 / وسائل الشيعة ج 6 ص 325 ح 8094 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 246 ح 7854 / الخصال ج 2 ص 357 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 205 / منتهى المطلب ج 1 ص 286 / جامع المقاصد ج 2 ص 295 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 272 / جواهر الكلام ج 10 ص 119 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 395 ح 10 / وسائل الشيعة ج 4 ص 432 ح 5630 .