تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ان يركع ويداه تحت ثيابه
شرح
الأول : ان يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره لخبر علي بن عقبة : رآني أبو الحسن بالمدينة وانا أصلي وانكس برأسي واتمدد في ركوعي فأرسل إلي : لا تفعل « 1 » ، ونحوه غيره . الثاني : قراءة القرآن فيه لخبر السكوني عن الإمام علي ( ع ) : سبعة لا يقرؤون القران : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض « 2 » ، ونحوه غيره . الثالث : ( ان يركع ويداه تحت ثيابه ) وان لم يكن تحتها ثوب آخر بلا خلاف ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال ( ع ) : ان كان عليه ثوب اخر ازار أو سراويل فلا باس ، وان لم يكن فلا يجوز ذلك « 4 » . وظاهره الحرمة ، الا انه يرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الكراهة للاجماع ، كما حكي على عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 321 ح 9 / وسائل الشيعة ج 6 ص 325 ح 8094 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 246 ح 7854 / الخصال ج 2 ص 357 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 205 / منتهى المطلب ج 1 ص 286 / جامع المقاصد ج 2 ص 295 / الحدائق الناضرة ج 8 ص 272 / جواهر الكلام ج 10 ص 119 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 395 ح 10 / وسائل الشيعة ج 4 ص 432 ح 5630 .