شرح
وقد استدل للجواز وعدم الحرمة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : ان اخرج يديه حسن ، وان لم يخرج فلا باس « 1 » .
وفيه : انها أعم من رواية عمار فتقيد بها .
كما أن الاستدلال على الجواز بما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ان الناس يقولون : ان الرجل إذا صلى وإزاره محلولة ويداه داخلتان في القميص انما يصلي عريانا ، قال : لا بأس « 2 » .
غير تام لأنه أيضا أعم من خبر عمار ، مضافا إلى أنه يمكن ان يكون المراد من قوله ( ع ) لا باس نفي الباس عن قول الناس بعدم الجواز ، فلاحظ .
ولا يخفى ان مفاد خبر عمار الكراهة في جميع حالات الصلاة لا خصوص الركوع .
فتخصيص الحكم به لا وجه له .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 391 ح 1 / وسائل الشيعة ج 4 ص 431 ح 5627 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 326 ح 191 / وسائل الشيعة ج 4 ص 433 ح 5628 .