تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
السادس : السجود ويجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن .
شرح

[ السادس ] في السجود « 1 »

( السادس ) من افعال الصلاة : ( السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان ) بالاجماع « 2 » ، بل بضرورة من الدين ( وهما ) معا لا كل واحدة منهما ( ركن ) في الصلاة ، تبطل بالا خلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا وبزيادتهما ، ولا تبطل بالاخلال بإحداهما سهوا كما سيأتي تفصيل ذلك في محله . وفي المقام اشكال معروف وهو : ان الركن ما يوجب زيادته ونقيصته البطلان ، وفي ما نحن فيه ان كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بنقص واحدة منهما سهوا لانتفاء المجموع بانتفاء البعض ، مع أنه لا يوجب البطلان ، وان كان الركن صرف الوجود المتحقق بواحدة منهما فاللازم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة ولم يلتزم به واحد . وللأصحاب في التفصي عن هذا الاشكال أجوبة غير تامة وحيث لا يترتب على تحقيق القول فيه ثمرة عملية فالصفح عن ذكرها أولى ،
هامش
( 1 ) وهو لغة : الانحناء وشرعاً وضع الجبهة على الأرض وشبهها وهو واجب بالنص والاجماع نهاية الاحكام ج 1 ص 487 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 286 .