الا انه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به ويستحب
شرح
اجماعا محكيا عن الخلاف « 1 » والتذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » ، ويشهد له حسن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن صلاة الاستسقاء فقال ( ع ) : مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر كما يقرأ ويكبر فيها ، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلَّم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي ( ص ) كذلك صنع « 4 » . ونحوه غيره .
ومقتضي اطلاق المماثلة لصلاة العيدين من جميع الجهات ( الا انه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به ) لأنه هو المحرك نحو هذه الصلاة ، وحيث انه لم يرد في القنوت دعاء مخصوص فيتخير في الاتيان من الأدعية بما شاء .
( ويستحب ) في هذه الصلاة أمور :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 685 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 154 ط . ج .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 354 ط . ق .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 149 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 5 ص 9988 .