تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
وعن كشف الغطاء « 1 » وحاشية الارشاد « 2 » والايضاح « 3 » وغيرها « 4 » : ان الولي هو الأكبر بالبلوغ واستدل له : بان المراد من الأولى ، الأولى بحسب النوع ، والأولوية النوعية حاصلة للبالغ فيلزم تعلق التكليف به ، وبانه أكبر عرفا . وفيهما نظر : اما الأول : فلان فرض الكلام هو اختصاص الحكم بالأكبر ، اما للاجماع أو لكونه أولى الناس به أو المكاتبة الصفار . واما الثاني : فلعدم تسليم كونه أكبر فلو تساووا في السن وكان أحدهم أكبر بالبلوغ ، فبناءً على ما هو الحق من أنه في صورة تعدد الأولياء يقسط القضاء عليهم ، لا يجب على البالغ أزيد من حصته ، ولا يخفى وجهه على من تدبر فيما ذكرناه . الرابع : لو تبرع بالقضاء عن الميت متبرع ، أو اصلى عنه الأجير أو الوصي ، فان كانت الصلاة على مقتضى تكليف الولي سقط الوجوب على الولي لما عرفت ، والا فالاجتزاء بها لا يخلو عن اشكال ، إذ في نظر الولي لا تكون الصلاة المأتي بها صحيحة ، فلا وجه للاجتزاء بها .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 328 ، قوله : أو لكونه أكبر الأولياء مع بلوغه وعقله . ( 2 ) حكاه عن الحاشية السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 145 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 237 ، حيث اعتبر ان الأكبر هو الذي كان مكلف أو اتصف بذلك ، وهذا تعبير عن تقديم البلوغ لأنه المدار في التكليف . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 63 ، قوله : لو اختص أحدهما بكبر السن والآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر ، أقربه تقديم البالغ .