بالمأثور وان يصوم الناس ثلاثا الخروج يوم الاثنين أو الجمعة
شرح
الأول : ان يدعو ( بالمأثور ) اي ما نقل عنهم في الموارد المناسبة للمقام إذ لم يرد فيه دعاء بالخصوص .
( و ) الثاني : ( ان يصوم الناس ثلاثا ) .
ويشهد له : خبر السراج عن أبي عبد الله ( ع ) : قل له اي لمحمد بن خالد : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب بالناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام . . . الخ « 1 » .
( و ) الثالث : الخروج يوم الثالث لخبر حماد المتقدم انفا .
والرابع : ( الخروج يوم الجمعة أو الاثنين ) ، اما استحباب ان يكون الخروج يوم الاثنين فيشهد له امر أبي عبد الله ( ع ) محمد بن خالد به ، فإنه على ما في خبر خبر مرة بعد ان سأل الإمام ( ع ) : متى يخرج ، قال ( ع ) : يوم الاثنين « 2 » .
اما الخروج يوم الجمعة ففي الجواهر « 3 » : لم نقف على ما يدل على استحبابه ، ولكنه لاباس بالقول به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 148 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 8 ح 9996 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 148 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 5 ح 9989 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 12 ص 140 .