پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
وان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به التكبير عقيب اربع صلوات أولها المغرب واخرها العيد في الفطر
شرح
ويشهد لهما ولغيرهما من السنن والآداب حديث « 1 » خروج الرضا ( ع ) إلى صلاة العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره . ( و ) الرابع ( ان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ) اجماعا « 2 » ، بل في المنتهى « 3 » : انه قول عامة أهل العلم . وتدل عليه روايات كثيرة : كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام « 4 » ونحوها غيرها . ( و ) الخامس : ( التكبير عقيب اربع صلوات أولها المغرب واخرها العيد في الفطر ) كما هو المشهور « 5 » ، وعن الصدوق « 6 » : ضم الظهرين
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 1 ص 488 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 453 ح 9844 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 114 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 345 ط . ق . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 173 ح 2054 / وسائل الشيعة ج 7 ص 444 ح 9818 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 275 . ( 6 ) المقنع ص 150 .