شرح
وعن ابن سعيد « 1 » : تعين الأولى ، وعن ابن طاووس « 2 » : انه يخرج من الصلاة بالأولى ، ومع ذلك يجب الاتيان بالثانية .
والأول أقوى ، وتشهد لمحللية الأولى جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( ص ) فهو من الصلاة ، وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت « 3 » .
وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وانا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو ؟ قال ( ع ) : لا ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف « 4 » . ونحوهما غيرهما .
فالقول بتعين الثانية للمحللية ضعيف .
ويشهد لمحللية الثانية : خبر أبي بكر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : اني أصلي بقوم ، فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيها
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 84 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 208 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 6 / وسائل الشيعة ج 6 ص 426 ح 8346 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 316 ح 148 / وسائل الشيعة ج 6 ص 426 ح 8347