شرح
وعن العلل « 1 » : بسنده عن المفضل بن عمر قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنه تحليل الصلاة الحديث « 2 » .
وعن العيون : باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لان تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت « 3 » .
وعن الخصال : عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) بعين هذه الرواية ولكن بابدال لا يجوز ان تقول إلى يقال « 4 » .
ورواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن مغنى التسليم في الصلاة ؟ قال : التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة « 5 » .
والمرسل المروي عن علي بن الحسين ( ع ) قيل له : ما تحريمها ؟ قال : التكبير ، وقيل ما تحليلها ؟ قال : التسليم « 6 » .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 359 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 417 ح 7320 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 410 ح 8303 / عيون أخبار الرضا ع ج 2 ص 123 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 286 ح 9360 / الخصال ج 2 ص 306 ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 418 ح 8322 / معاني الأخبار ص 175 .
( 6 ) مستدرك الوسائل ج 4 ص 122 ح 4263 - 2 / المناقب ج 4 ص 130 .