تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
وعن العلل « 1 » : بسنده عن المفضل بن عمر قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنه تحليل الصلاة الحديث « 2 » . وعن العيون : باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لان تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت « 3 » . وعن الخصال : عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) بعين هذه الرواية ولكن بابدال لا يجوز ان تقول إلى يقال « 4 » . ورواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن مغنى التسليم في الصلاة ؟ قال : التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة « 5 » . والمرسل المروي عن علي بن الحسين ( ع ) قيل له : ما تحريمها ؟ قال : التكبير ، وقيل ما تحليلها ؟ قال : التسليم « 6 » .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 359 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 417 ح 7320 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 410 ح 8303 / عيون أخبار الرضا ع ج 2 ص 123 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 286 ح 9360 / الخصال ج 2 ص 306 ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 418 ح 8322 / معاني الأخبار ص 175 . ( 6 ) مستدرك الوسائل ج 4 ص 122 ح 4263 - 2 / المناقب ج 4 ص 130 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني