شرح
يقولون أيسر ما يعملون ، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك « 1 » .
وفيه : ان الظاهر منها اجزاء التحميد عن التحيات والأذكار المقترنة بالتشهد .
وبفحوى صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلان دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القران أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي « 2 » بدعوى انه إذا وجب الذكر بدلا عن القراءة التي هي حكاية محضة وجب بدلا عن التشهد بالأولوية .
وفيه : ان هذا استحسان لا يمكن جعله مدرك الحكم ، فالأقوى السقوط لأصالة البراءة .
واما الخامس : فعدم وجوب شيء عليه لا يحتاج إلى بيان .
فهل يجب الجلوس بقدر التشهد في موارد سقوطه كما صرح به جماعة « 3 » أم لا ؟ وجهان :
استدل للأول : بان الجلوس أحد الواجبين فلا وجه لسقوطه بسقوط الاخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 399 ح 8278 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 147 ح 33 / وسائل الشيعة ج 6 ص 42 ح 7292 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 222 .