تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
يقولون أيسر ما يعملون ، إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك « 1 » . وفيه : ان الظاهر منها اجزاء التحميد عن التحيات والأذكار المقترنة بالتشهد . وبفحوى صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلان دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القران أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي « 2 » بدعوى انه إذا وجب الذكر بدلا عن القراءة التي هي حكاية محضة وجب بدلا عن التشهد بالأولوية . وفيه : ان هذا استحسان لا يمكن جعله مدرك الحكم ، فالأقوى السقوط لأصالة البراءة . واما الخامس : فعدم وجوب شيء عليه لا يحتاج إلى بيان . فهل يجب الجلوس بقدر التشهد في موارد سقوطه كما صرح به جماعة « 3 » أم لا ؟ وجهان : استدل للأول : بان الجلوس أحد الواجبين فلا وجه لسقوطه بسقوط الاخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 399 ح 8278 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 147 ح 33 / وسائل الشيعة ج 6 ص 42 ح 7292 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 222 .