تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح

تنبيهان :

[ في تحريم التامين ]

الأول : المشهور بين الأصحاب انه ( يحرم قول آمين ) آخر الحمد ، بل عن جماعة من الأساطين « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، بل ( و ) على أنه ( يبطل ) الصلاة . وتشهد له : جملة من النصوص : كحسن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين « 2 » . وصحيح معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم اليهود والنصارى « 3 » . وخبر ابن مسكان عن محمد الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : لا « 4 » . وظاهر النهي في أمثال المقام وان كان هو المانعية أو القاطعية لا الحرمة
هامش
( 1 ) كالسيد في الإنتصار ص 144 ، والشيخ في الخلاف ج 1 ص 334 مسألة 84 ، وابن زهرة في الغنية ص 81 ، والعلامة في المنتهى جط . ق ج 1 ص 281 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 313 ح 5 / الوسائل ج 6 ص 67 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 7362 1 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 75 ح 46 / الوسائل ج 6 ص 67 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 7363 2 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 74 ح 44 / الوسائل ج 6 ص 67 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 7364 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517 | السيد محمد صادق الروحاني