تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
واما الثاني : فعليه الاجماع كما عن جماعة من الأساطين حكايته « 1 » ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله : إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم ، قلت : إذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم « 2 » . وخبر صفوان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما انزل الله من السماء كتابا الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وانما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى « 3 » . ونحوهما غيرهما . فما في بعض النصوص من جواز تركها من السورة كصحيح الحلبيين عن الإمام الصادق ( ع ) : انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال : نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقال : أفيقرها مع السورة الأخرى ؟ قال : لا « 4 » ، ونحوه غيره ، لا ينافي جزئيتها منها ، بل يؤيد ما اخترناه من عدم وجوب السورة الكاملة وجواز التبعيض ، وعليه فلا وجه لحمل هذه النصوص على التقية كما ذكره جماعة « 5 » .
هامش
( 1 ) كما عن الخلاف ج 1 ص 330 مسألة 82 ، وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 221 ، ونهاية الإحكام ج 1 ص 462 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 265 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 229 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 312 ح 1 / الوسائل ج 6 ص 58 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 7340 5 . ( 3 ) المستدرك 4 ص 165 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 4387 3 ، وبتفاوت في الوسائل ج 6 ص 60 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 7347 12 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 68 ح 17 / الوسائل ج 6 ص 61 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 7349 3 . ( 5 ) كالعلامة في المنتهى ط . ق ج 1 ص 271 ، والسبزواري في الذخيرة ص 269 ، والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 1 ص 304 ، والسيد الحكيم في المستمسك ج 6 ص 206 .