تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
أوجب التهليل والتكبير عدا من لا يعبا بخلافه فهو يؤيد القول بالأربع ، وحمل الواو على معنى ( أو ) لا شاهد له ، ومنه يظهر الاشكال في صحيح زرارة . ومما ذكرناه : يظهر ضعف الأقوال الأخر مثل التخيير بين جميع ما في اخبار الباب « 1 » وغيره « 2 » ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك . فتحصل : ان الأقوى هو التخيير بين الأربع والتسع ، والأولى أحوط ، والأولى تكرار التسبيحات الأربع ثلاثا ، فتدبر . وأولى منه إضافة الاستغفار إليها لصحيح عبيد المتقدم ، والظاهر أن المراد منه مطلق الدعاء لا خصوص الاستغفار كما يشير اليه صحيح زرارة الوارد في المأموم المسبوق . وعن جماعة « 3 » : وجوب الدعاء للصحيحين . وفيه : انه يتعين حملهما على الاستحباب لصحيحي زرارة المتقدمين النافيين لوجوب غير التسبيحات .
هامش
( 1 ) كما ذهب إليه المحقق في المعتبر ج 2 ص 190 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 381 ، والسبزواري في الذخيرة ص 270 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 8 ص 416 . ( 2 ) مثل : " التخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح ، والتخيير بين ما في صحيحي زرارة ، والتخيير بين الأربع والتسع والعشر والإثنتي عشرة ، والتخيير بين العشر والإثنتي عشرة " . مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 259 ، وأنظر مفتاح الكرامة ط . ق ج 2 ص 375 . ( 3 ) نقل صاحب الجواهر والسيد الحكيم + حكاية الوجوب عن البهائي وصاحب المعالم وولده رحمهم الله . الجواهر ج 10 ص 41 ، والمستمسك ج 6 ص 260 .