شرح
الرجال خاصة في الجماعة .
وعن ابن أبي عقيل « 1 » : يجب الاذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الصلوات .
وعن ابن الجنيد « 2 » : انهما واجبان مطلقا في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي الصلوات .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ، وقبل الشروع في بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغي تأسيس الأصل في المقام ليكون هو المرجع عند فقد الدليل .
فأقول : تارة يشك في الوجوب ، وأخرى : يكون أصل الوجوب معلوما ويكون الشك في كونه ، شرطيا أو نفسيا . والأصل في الأول هو البراءة من غير فرق بين ان يشك في الوجوب الشرطي أو النفسي بناء على ما هو الحق من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين .
واما الثاني : فقد يقال : ان مقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهما ، لان العلم الاجمالي أوجب تنجز الواقع على ما هو عليه .
وفيه : ان العلم الاجمالي بأحد الوجوبين ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الاتيان بهما والشك في تقيد الصلاة بهما ، فتجري البراءة عن ذلك .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 2 ص 136 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف ج 2 ص 135 .