پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
الفصل السادس : في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة
شرح

الفصل السادس في الأذان والإقامة

وهما يطلقان في عرف الشارع والمتشرعة على الأذكار الخاصة التي شرعت امام الصلاة ، والنظر فيهما يقع في مواضع . الأول : فيما يؤذن له ويقام ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة ) كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » . وعن الشيخين « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن البراج « 4 » : انهما واجبان في صلاة الجماعة . وعن السيد « 5 » : القول بوجوب الإقامة في كل فريضة على الرجال ، والاذان والإقامة على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة وعلى
پاورقی
( 1 ) نسبه إلى المشهور المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 167 ، والبهائي في الحبل المتين ص 207 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 2 ص 163 ، والمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 4 ص 516 . ( 2 ) المقنعة ص 97 ، والنهاية ص 64 . ( 3 ) الوسيلة ص 91 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 88 . ( 5 ) رسائل المرتضى جمل العلم والعمل ج 3 ص 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 241 | السيد محمد صادق الروحاني