تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
إذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ولو
شرح
ويرد على الأولى ان النصوص انما تكون في مقام بيان محل النافلة أو غيره من الخصوصيات ، وليست مسوقة لبيان امتداد الوقت كي يتمسك باطلاقها ، ولو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالاخبار المتقدمة . ودعوى عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، مندفعة بما حققناه في محله من أن ذلك يتم إذا لم يكن دليل المقيد متضمنا لحكم الزامي نفسي أو ارشادي ، وإلا فيحمل المطلق على المقيد ، ودليل المقيد في المقام بما انه متضمن لبيان الشرطية فلا محالة يحمل عليه المطلق . ويرد على الثانية مضافا إلى ما أورد على الأولى انها انما تدل على صحتها ، ولا تدل على كونها أداءا ، بل يظهر من بعضها صحتها قضاءً كرواية القاسم عن الإمام الصادق ( ع ) : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها ، إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل « 1 » . ( ف - ) الأقوى امتداد وقتها إلى أن يبلغ الفيء سبعي الشاخص و ( إذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من النافلة اشتغل بالفريضة ولو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 233 باب 37 من أبواب المواقيت ح 5009 / الإستبصار ج 1 ص 277 ح 4 .