تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وقيل « 1 » : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة . والأقوى ما هو المشهور ، لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 2 » . ولما في رواية إسماعيل عنه ( ع ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال ( ع ) : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) عن الشيخ في المبسوط ج 1 بص 76 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 141 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4743 / الفقيه ج 1 ص 217 ح 653 . ( 3 ) الوسائل ج 4 ص 146 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4761 / التهذيب ج 2 ص 245 ح 12 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ، والتهذيب ج 2 ص 245 باب 13 المواقيت .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني