شرح
وقيل « 1 » : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة .
والأقوى ما هو المشهور ، لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لم جعل ذلك ؟
قال : لمكان النافلة ، لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 2 » .
ولما في رواية إسماعيل عنه ( ع ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟
قال ( ع ) : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) عن الشيخ في المبسوط ج 1 بص 76 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 141 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4743 / الفقيه ج 1 ص 217 ح 653 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 146 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4761 / التهذيب ج 2 ص 245 ح 12 .
( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ، والتهذيب ج 2 ص 245 باب 13 المواقيت .