تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأيضا انقدح عدم صحة الاستدلال لهذا القول بالنصوص الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس كموثق يونس : قلت للصادق ( ع ) : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة ، يعني من الجانب الشرقي . وعن التهذيب نقله مذيلا بقوله : أشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس « 1 » . ونحوه غيره لما عرفت من أن ذهاب الحمرة من المشرق ومن مطلع الشمس ملازم لاستتار القرص . كما أنه ظهر عدم دلالة خبر محمد بن علي قال : صحبت الرضا ( ع ) فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعني السواد « 2 » . لهذا القول . ومنها : الأخبار الدالة على دخول الوقت ببدو الأنجم . كصحيح زرارة : سألت أبا جعفر ( ع ) عن وقت افطار الصائم ، فقال : حين تبدو ثلاثة أنجم « 3 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 557 باب 22 من أبواب احرام الحج من كتاب الحج ح 18435 / التهذيب ج 5 ص 186 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 175 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4834 / التهذيب ج 2 ص 29 ح 27 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 124 باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح 13016 / التهذيب ج 4 ص 318 ح 36 .