تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وقل هو الله أحد ثلاث مرات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع « 1 » ، إلا أنه ينافي ذلك صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة « 2 » . وحيث انه أخص من العمومات فيقدم عليها ، كما أنه لا صحية سنده يقدم على خبر رجاء ، ولكن لاعراض الأصحاب عنه وتسالمهم على ثبوت القنوت في الشفع لا بدَّ من طرح الصحيح ، أو حمله على ما لا ينافي العمومات . الرابع : لا شبهة في استحباب القنوت في مفردة الوتر قبل الركوع للاخبار « 3 » الكثيرة ، وأما القنوت فيها بعده فلا مستند له ان أريد به الكيفية المعهودة ، وان أريد به الدعاء فيدل عليه الخبر المروي عن الكليني ( رح ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 55 باب 13 من أبواب اعداد الفرائض ح 4496 / عيون أخبار الرضا ج 2 ص 180 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 89 ح 100 / الوسائل ج 6 ص 267 باب 4 من أبواب القنوت ح 7924 . ( 3 ) الإستبصار ج 1 أبواب القنوت وأحكامه ص 336 / الوسائل ج 6 ص 266 باب 3 من أبواب القنوت . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 325 ح 16 / المستدرك ج 4 ص 414 ح 5045 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني