تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ولكن الأقوى تبعا لجملة من المحققين كالشهيدين « 1 » والمحقق الثاني « 2 » والأردبيلي « 3 » : جواز القيام فيهما لموثق سليمان وصحيح حارث المتقدمين « 4 » ، بل ظاهر الموثق أفضلية القيام ، ولا ينافيهما مواظبة أبي جعفر ( ع ) على الجلوس لقرب حمله على العذر ، كما يشير إليه قوله ( ع ) في خبر سدير : ما أصليهما إلا وانا قاعد عندما حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن « 5 » . الثالث : المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في الشفع في الركعة الثانية كسائر الصلوات ، بل عن بعض « 6 » نفي الخلاف فيه ، إلا من شيخنا البهائي ( رح ) « 7 » . والأول أقوى لعموم النصوص الدالة على مشروعيته في كل صلاة ، وخصوص خبر رجاء في حكاية فعل الإمام الرضا ( ع ) قال : ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في اللمعة ص 24 / والشهيد الثاني في الروضة ج 1 ص 470 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 9 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 6 . ( 4 ) تقدم ص 263 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 410 ح 1 / الوسائل ج 5 ص 491 باب 4 من أبواب القيام ح 7142 . ( 6 ) مفتاح الكرامة ج 5 ص 30 . ( 7 ) في حاشيته على مفتاح الفلاح كما حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ج 6 ص 39 .