شرح
ونحوه غيره ، وما يظهر من بعض الأخبار ان المعروف في الصدر الأول لدى أصحاب الأئمة فيما جرت به السنة في عدد الركعات خمسون قد عرفت انه لا بد من حمله على الجعل الأولي والثانوي .
تنبيهات :
الأول : المشهور بين الأصحاب ان نافلة العصر « 1 » ، ثمان ركعات قبلها « 2 » ، وعن ابن الجنيد « 3 » : ان ركعتين من تلك الثمانية نافلة العصر والظاهر أن مستنده موثق سليمان المتقدم ، وحيث لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة إذ على القولين محلها بعد الظهر قبل العصر ، ويمتد وقتها إلى أربعة اقدام أو المثلين فالصفح عن البحث فيه أولى ، كما أن النزاع في أن التكليف بالنوافل تكليف مستقل ، أو انها شرعت لتكميل الفرائض لا فائدة فيه . الثاني : ظاهر جماعة « 4 » منهم المصنف ( رح ) تعين الجلوس في الركعتين بعد العشاء ، ويشهد به ظاهر عدة من النصوص « 5 » .هامش
( 1 ) كما في المهذب البارع ج 1 ص 280 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 13 .
( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 7 ص 20 .
( 4 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 15 / والعلامة في المنتهى ج 4 ص 15 / وابن فهد الحلي في المهذب البارع ج 1 ص 278 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 443 ح 2 / الوسائل ج 4 ص 45 ح 4474 .