تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وفي بعضها اسقاط اربع من نافلة العصر ، وركعتين من نافلة المغرب مع الوتيرة كصحيح زرارة قلت لأبي جعفر ( ع ) : اني رجل تاجر اختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي ؟ قال ( ع ) : تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة « 1 » . ولكن للنصوص المتقدمة المعمول بها عند الأصحاب لا بدَّ من حمل هذه الأخبار على ما لا ينافيها ، اما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل كما يشير إليه خبر أبي بصير قال ( ع ) : الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان « 2 » . أو على الجعل الأولى والثانوي ، كما يشير إليه موثق سليمان المتقدم ، أو على غير ذلك . فتحصل : مما ذكرناه : ان عدد مجموع الفرائض والنوافل احدى وخمسون كما يشهد له صحيح فضل أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : قال : الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 7 ح 13 / الوسائل ج 4 ص 59 باب 14 من أبواب الفرائض ح 4502 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 6 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 59 باب 14 من أبواب الفرائض ح 4503 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 204 ح 4 وفيه الفضيل بدل الفضل / الوسائل ج 4 ص 45 باب 14 من أبواب الفرائض ح 4474 .