تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
بان غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح الأعضاء لأنها تصرف فيه . وفيه : أولا : ان هذا النحو من التصرف في مال الغير لا دليل على حرمته لانصراف الأدلة عنه ، لأنه لا يعد عرفا تصرفا في مال الغير . وثانيا : انه لو سلم ذلك يكون المحرم من مقدمات التيمم لا نفسه كما لا يخفى ، فيدخل في باب التزاحم ، وعليه فيتجه التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل وعدمه فيصح كما تقدم . وبذلك يظهر حكم المسألة الرابعة وهي ما لو كان مكان المتيمم غصبا ، فان الأظهر هو التفصيل بين صورة امكان التيمم من دون ان يتصرف في ذلك المكان فيصح ولو جلس في ذلك المكان وتيمم ، وبين صورة عدم امكانه ، فيبطل لسقوط امره ، ولا يجري الترتب في أمثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا كما حققناه في الأصول .

فروع :

الأول : ذكر بعض المحققين « 1 » : انه لا فرق في بطلان التيمم على التراب المغصوب بناء على دخل الضرب في ماهية التيمم بين صورتي
هامش
( 1 ) ذكر هذا الوجه صاحب الجواهر ج 5 ص 135 وهو اختيار المحقق الهمداني بحسب الظاهر في مصباح الفقيه ج 1 القسم الثاني ص 473 ( ط . ق ) .