تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون
شرح
الثاني « 1 » وظاهر آخرين « 2 » حيث اقتصروا في مقابل القطعة ذات العظم على اللحم المجرد : هو الأول ، وظاهر جماعة العدم ، وقواه الشيخ الأعظم « 3 » . أقول : ان كان المدرك لوجوب التغسيل وغيره من الآثار في القطعة ذات العظم هو ما تضمن تغسيل أهل مكة يد عبد الرحمان ، أو ما ذكر أخيرا . فالأظهر في المقام العدم ، واما سائر الوجوه فهي تدل على الوجوب في المقام أيضا كما لا يخفى على المتدبر ، ولاجل ذلك لا يترك الاحتياط .

يؤخذ الكفن من أصل التركة

المسألة ( الثالثة : يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون ) والوصايا بلا خلاف فيهما ، بل عن جماعة « 4 » : دعوى الاجماع عليهما . وتشهد لهما جملة من النصوص : كمصحح زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال ( ع ) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه « 5 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 357 . ( 2 ) راجع المراسم العلوية ص 46 ، المبسوط ج 1 ص 182 ، السرائر ج 1 ص 167 . ( 3 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 315 . ( 4 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 98 ، غنائم الأيام ج 3 ص 444 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 328 ح 24706 .