تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وكفن ودفن وكذا السقط لأربعة اشهر
شرح
وجوب البقية يحتاج إلى ليل آخر ، فالافتاء بالوجوب مشكل كما اعترف به في المدارك وغيرها ، واشكل منه الافتاء بالعدم مع ذهاب الأساطين والمحققين إلى الوجوب ، فالاحتياط طريق النجاة . وبما ذكرناه يظهر حكم القطعة المنفصلة عن الحي ، إذ لا مدرك لوجوب تغسيلها إلا بعض ما تقدم الذي عرفت ما في جميعها ، وحيث لم يفت الجميع بالوجوب فيها فالأظهر هو العدم كما عن المعتبر « 1 » والروض « 2 » ومجمع البرهان « 3 » والمدارك « 4 » وغيرها . ( و ) بذلك كله انقدح مدرك ما ذكره الأصحاب من أنه بعد أن غسل ( كفن ودفن ) وان اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الأول ، فان جماعة عبروا بأنه يلف في خرقة « 5 » ، وحيث عرفت عدم دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب وانحصار المدرك بالاجماع ، والقدر المتيقن منه اللف في خرقة ، فيقتصر عليه . ( وكذا السقط لأربعة اشهر ) يغسل ويكفن ويدفن كما تقدم في مبحث التغسيل .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 319 . ( 2 ) روض الجنان ط . ق ص 112 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 208 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 72 . ( 5 ) راجع المراسم العلوية ص 46 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 234 ، البيانط . ق 24 .