شرح
بعض كتبه « 1 » ، واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما لو صلي عليه قبل الدفن ، وما لم يصل عليه .
وعن المختلف « 2 » : تخصيصه بمن دفن بغير صلاة ، وعن سلار « 3 » : انه يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ، وعن ابن الجنيد « 4 » : يصلى عليه ما لم تتغير صورته ، وعن ابن بابويه « 5 » : يصلى عليه ولم يقدر لها وقتا .
وتنقيح القول في ذلك يستدعي التكلم في موردين : الأول : لو دفن الميت بغير صلاة ، ففي الجواهر « 6 » : الظاهر عدم سقوطها بذلك بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال إليه في المدارك ، ولا ريب في ضعفه . انتهى .
واستدل له فيها : بالأصل ، واطلاق دليل الوجوب ، وفحوى نصوص الجواز كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن « 7 » . ونحوه غيره « 8 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 262 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 305 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 61 - 62 .
( 4 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 2 ص 305 .
( 5 ) فقه الرضا * ص 179 ، قوله : فلا باس ان تصلي بعدما دفن .
( 6 ) جواهر الكلام ج 12 ص 112 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 467 ح 175 / الوسائل ج 3 ص 104 ح 3141 .
( 8 ) الوسائل ج 3 ص 104 ب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن .