أو شيء عليه اسمه تعالى
شرح
الفصل الأبحاث المتعلقة بالمقام فلا نعيد .
( أو ) مس ( شيء عليه اسمه تعالى ) بلا خلاف كما عن النهاية « 1 » ، وعن الغنية « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، والمراد مس الاسم .
واستدل لأصل الحكم بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله « 3 » .
وأورد عليه : بأنه يعارضه ما عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( ع ) : في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله قال ( ع ) : لا بأس « 4 » . وعدم ثبوت وثاقة خالد وأبي الربيع لا يقدح بعد كون الراوي عنهما من أصحاب الاجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة .
ومصحح إسحاق عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس « 5 » : فإنه أيضا يدل على الجواز لما تحقق ان الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة ( ع ) كان مكتوبا عليها القرآن الشريف والشهادتان .
هامش
( 1 ) النهاية ص 20 .
( 2 ) غنية النزوع ص 37 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 126 ح 31 / الوسائل ج 1 ص 331 ح 871 وج 2 ص 214 ح 1960 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 215 ح 1963 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 126 ح 32 / الوسائل ج 2 ص 214 ح 1961 .