تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر
شرح
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه « 1 » . ونحوهما غيرهما . ودعوى ابائها عن التقييد من جهة تضمنها لذكر أمور كثيرة خارجة عن الغسل وبعضها مستحب وعدم تعرضها للترتيب بين الأعضاء ، مندفعة بان اشتمالها على تلك الأمور لا يوجب قوة دلالتها على عدم الوجوب وتصير نصا فيه أو كالنص كي لا يصح تقييد اطلاقها ، كما أن اشتمال المقيدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور لا يستلزم عدم وجوب الترتيب مع ظهورها فيه وعدم الصارف عنه كي لا تصلح للتقييد . فتحصل : إن مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين .

الترتيب بين الجانبين

( ثم ) يبدأ ( ب - ) غسل ( الجانب الأيمن ثم ) من بعده ( الأيسر ) كما هو المشهور ، وعن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 » والتذكرة « 5 » :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 131 ح 54 / الوسائل ج 2 ص 230 و 233 و 247 ح 2018 و 2028 و 2076 . ( 2 ) الانتصار ص 120 ، قوله : ومما انفردت به الإمامية القول بترتيب غسل الجنابة . . . الخ . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 132 مسألة 75 . ( 4 ) غنية النزوع ص 61 ، الفصل الخامس : في خسل الجنابة . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 231 ، الرابع من واجبات الغسل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57 | السيد محمد صادق الروحاني