شرح
الأحوط صرفها على سبعة مساكين بمقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه
لحسن الحلبي « 1 » المتقدم ، أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك « 2 » المتقدم ، لاحتمال عدم اختصاصه بالأمة ، وإن كان ذلك خلاف الظاهر ، وأما الاحتياط بالستة فلم نقف له على مستند .
حكم تكرر الوطء
التاسع : لو تكرر الوطء فإن تخلل التكفير بينهما فلا إشكال في تكرر الكفارة ، وإن كان ظاهر شارح المفاتيح « 3 » على ما نسب إليه وجود الخلاف فيه ، إلا أنه بعيد « 4 » . وما ذكره بعض الأعاظم « 5 » من أنه لو قيل فيما يأتي بالتداخل لأجل التداخل في السبب كان اللازم القول به هنا وعدم وجوب التكرار ، غريب ، لأن من يقول به فإنما يقول بأن السبب هي الطبيعة الصادقة على الواحد والمتعدد ، وهذا إنما يوجب عدم التكرار فيما لم يتخلل التكفير وإلا فبعده لو وطء يصدق تحقق الطبيعة فتجب عليه الكفارة .هامش
( 1 ) المتقدم نقلها عن الوسائل ج 22 ص 391 ب 22 ح 28867 / والكافي ج 7 ص 462 .
( 2 ) المتقدم نقلها عن الوسائل ج 2 ص 327 ب 28 ح 2268 .
( 3 ) مصابيح الظلام ص 57 من مخطوطته .
( 4 ) الناسب والمستبعد هو الشيخ الأنصاري في طهارته ج 3 ص 391 .
( 5 ) الظاهر أنه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 335 .