تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح

ما به تزول العادة

الثالث : لا كلام عندنا في أنه لا تزول العادة بما إذا رأت مرة على خلاف العادة ، نعم من يكتفي في حصول العادة بالمرة يرى زوالها بمرة واحدة ، وقد مر أن القول به نادر جداً ، وكذلك لا كلام ولا خلاف في زوالها برؤية الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى ، وعن المصنف في المنتهى « 1 » : دعوى اتفاق المسلمين عليه ، قال في محكي المنتهى : لو كانت عادتها ثلاثة فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض إجماعا ، فلو استمر في الرابع جلست عادتها الثلاثة عندنا ، وعند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف تحيض خمسة . أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس كان حيضها خمسة لتحقق العادة بالثانية ، وهو اتفاق عندنا . انتهى . وتشهد له : مرسلة « 2 » يونس الطويلة الدالة على أن أقل ما تحقق به العادة مرتان ، وحيث إن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية فهي تكون عادتها دون الأولى الزائلة ، ويتضح ذلك بالرجوع إلى العرف ، فإنهم لا يشكون في أن من كانت عادتها العرفية ثلاثة مثلًا ثم رأت الدم مراراً عديدةً في كل شهر خمسة فإنها تنقلب عادتها إلى الثانية ، وأن مراد الشارع من ترك
هامش
( 1 ) المنتهى ج 2 ص 330 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 287 ب 7 من أبواب الحيض ح 2156 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245 | السيد محمد صادق الروحاني