شرح
والمراسم « 1 » والسرائر « 2 » والجامع « 3 » والتذكرة « 4 » والبيان « 5 »
والدروس « 6 » والذكرى « 7 » وجامع المقاصد « 8 » بل عن بعضهم نسبته إلى الأصحاب ؟ وجوه :
تشهد للأول : النصوص المتقدمة المتضمنة للامر بالغسل مع عدم البول ، نعم لو كان الاستبراء بالخرطات موجبا للعلم بعدم بقاء اجزاء المني في الممر ومع ذلك احتمل كون الخارج منياً ، يكون حكم هذه الصورة حكم ما لو استبرأ بالبول ثم بالخرطات ، فإن مقتضى التعليل في صحيح ابن مسلم ثبوت حكم البول لكل ما لا يدع شيئا في المحل ، كما أن مقتضى نصوص
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 41 ، قوله : فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله . وإن لم يكن فعل ذلك أعاد .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 122 - 123 .
( 3 ) الجامع للشرايع ص 39 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 233 فروع ، الا انه قد يظهر من كلامه ص 221 عدم الغسل لو استعمل الخرطات أيضا ثم خرج شيء بقوله : أو اجتهد قبل البول واستبرا فلا شيء ولا وضوء ولا غسل .
( 5 ) البيان ص 14 ط . ق ويظهر منه عدم الغسل لو استبرأ بالبول أو بالخرطات ان تعذر البول ، لقوله : ولو تعذر البول فالاجتهاد ثم قال : ولو تركهما أعاد الغسل .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 96 ، قوله : وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد ، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت . . الخ .
( 7 ) الذكرى ج 1 ص 222 ، قوله : وجب الغسل حينئذ . وكذا لو لم يستبرئ واغتسل ، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها .
( 8 ) جامع المقاصد ج 1 ص 271 - 272 ، ويظهر منه انتفاء البول والاستبراء في وجوب الإعادة بقوله بعد طرح المسألة : ولو انتفى الأمران أعاد الغسل .