تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح

فروع :

الفرع الأول : الظاهر أن مورد النصوص هو البلل المشتبه ، فلا بدَّ من احراز خروجه ليترتب عليه هذا الحكم ، وأما لو علم بخروج بلل ليس بمني من بول أو غيره واحتمل استصحابه لأجزاء المني ، فلا يجب عليه إعادة الغسل ، وعن ظاهر بعض الاتفاق عليه ، وقوله ( ع ) في صحيح ابن مسلم : لأن البول لم يدع شيئا . لا يدل على ملازمة البول لخروج اجزاء المني الباقية كي يجب الغسل له لو بال ، بل هو في مقام بيان ان الخارج بعد البول ليس منياً قطعا ، فلو بال بعد الغسل لا يجب عليه اعادته . الفرع الثاني : لا فرق في جريان هذا الحكم بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو قبله ، أمكن الفحص أم لا ، لاطلاق النصوص ، ودعوى ظهورها في المشتبه لذاته لا ما اشتبه عليه لظلمة ونحوها كما ترى . الفرع الثالث : لو استبرأ بالخرطات بعد خروج المني واغتسل ثم خرجت الرطوبة المشتبهة ، فهل يجب عليه الغسل كما نسب إلى المشهور ، أم لا كما عن ظاهر المبسوط « 1 » والنافع « 2 » ، أم يفصل بين ما إذا أمكنه البول فالأول ، وبين ما إذا لم يمكنه فالثاني كما عن المقنعة « 3 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 29 . ( 2 ) المختصر النافع ص 9 قوله : ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد . ( 3 ) المقنعة ص 53 ، قوله : وان لم يكن استبرأ على ما شرحناه أعاد الغسل .