تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ومع احتمال اختصاص الحكم به لا وجه لقاعدة الاشتراك صحيح سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول ، قال ( ع ) : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال ( ع ) : لا تعيده ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال ( ع ) : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل « 1 » . ونحوه خبر منصور « 2 » ، وعليه فيتعين لها الرجوع إلى الأصول ، وهي تقتضي عدم وجوب الغسل والوضوء عليها فيما إذا احتملت ان يكون غير البول والمني ، ككونه من ماء الرجل ، أو مذيا ، ووجوب الوضوء عليها خاصة لو دار الامر بينهما ، وكان ذلك قبل التوضأ ، ووجوب الجمع بين الغسل والوضوء لو كان بعده . * * * * *
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 143 ح 95 / الوسائل ج 2 ص 201 ح 1924 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 201 ح 1925 .