تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
الأول : إذا كان الجرح ونحوه في موضع الغسل وأمكن غسل المحل بلا مشقة ولو بوضعه في الماء حتى يصل إليه وكان المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب الغسل بلا خلاف . ويشهد له : عموم ما دلَّ على لزوم الوضوء التام لعدم شمول دليل البدلية للفرض . وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذ أجبر كيف يصنع ؟ قال ( ع ) إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال ( ع ) : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها « 2 » . وقريب منهما غيرهما . ثم إن المحكي عن التذكرة « 3 » : ايجاب النزع والغسل ان أمكن ، وإلا فايصال الماء بالتكرير أو الغمس .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 426 ح 27 / الوسائل ج 1 ص 465 ح 1233 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 33 ح 3 / التهذيب ج 1 ص 362 ح 25 / الوسائل ج 1 ص 463 ح 1228 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 206 ، مسألة 59 .