شرح
وفي خبر ابن أبي يعفور : الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر « 1 » .
ومنها : ما تضمن توحيد الغسلات في وضوء النبي ( ص ) وأمير المؤمنين علي ( ع ) ، لاحظ مصحح عبد الكريم : ما كان وضوء علي ( ع ) : إلا مرة مرة « 2 » .
ومرسل الفقيه : والله ما كان وضوء رسول الله ( ص ) الا مرة مرة « 3 » . والاخر : توضأ النبي ( ص ) مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به « 4 » .
وقد ذكروا في مقام الجمع وجوها كثيرة ، والذي يخطر بالبال ان خلو الاخبار البيانية عن ذلك كخلوها عن جملة من المستحبات الاخر لا يدل على العدم ، والطائفة الثانية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الوجوب فهي محمولة عليها بقرينة النصوص المتقدمة .
واما مرسل ابن أبي عمير : فمحمول على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر ابن بكير : من لم يستيقن ان الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 441 ح 1167 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 27 ح 9 / التهذيب ج 1 ص 80 ح 56 / الوسائل ج 1 ص 437 ح 1147 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 38 ح 76 / الاستبصار ج 1 ص 70 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 438 ح 1150 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 38 ح 76 / الوسائل ج 1 ص 438 ح 1151 .