تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وغسل اليدين من المرفقين إلي أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء
شرح

غسل اليدين

( و ) الثالث من واجبات الوضوء : ( غسل اليدين ) اجماعا « 1 » بل ضرورة من الدين ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة ، وهذا مما لا كلام فيه ، انما الكلام وقع في موارد : المورد الأول : المشهور بين الأصحاب تعين ان يكون الغسل ( من المرفقين إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء ) ، وعن الشهيد « 2 » وابن إدريس « 3 » والسيد « 4 » في أحد قوليه : جواز النكس ، ووافقهم أو مال إليه جماعة من المتأخرين . وتشهد للمشهور : النصوص « 5 » المتضمنة للوضوءات البيانية بالتقريب المتقدم في غسل الوجه ، لا سيما وفي بعضها : انه افرغ الماء على ذراعه من
هامش
( 1 ) حكاه الشهيد في الذكرى ص 85 وغيره . ( 2 ) لم يظهر منه القول في الذكرى بجواز النكس راجع ص 85 وقد أحال ذلك على غسل الوجه وقد مر في الذكرى ص 83 كما ذكرنا . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 99 حيث اعتبر ان النكس شديد الكراهة . ( 4 ) الانتصار ص 99 فإنه بعد دعوى ان الغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع مما انفردت به الإمامية ، قال : وفي أصحابنا من يظن وجوب ذلك حتى أنه لا يجزي خلافه ، ثم قال : وقد علمنا أنه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلا للحدث عن اليدين بالاجماع واليقين وليس كذلك إذا غسل من الأصابع فالذي قلناه أحوط . ( 5 ) الوسائل ج 1 ص 387 الباب 15 من أبواب الوضوء كيفية الوضوء وجملة من احكامه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431 | السيد محمد صادق الروحاني