شرح
واستدل له : بقاعدة المقتضي والمانع ، وباستصحاب عدم الوجود ، وبالاجماع ، وباستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن الحواجب عند الوضوء والغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب .
وفي الجميع نظر : اما القاعدة : فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من عدم حجيتها .
وأما الاستصحاب : فجريانه يتوقف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به .
وأما دعوى الاجماع : فموهونة ، لعدم تعرض جل الأصحاب له .
وأما السيرة : فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب ، إذ في غالب الموارد التي لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون بالعدم ، ولذا ترى انهم يعتنون بالشك في وجود قلنسوة على الرأس ، مع أن عدم اعتنائهم بالشك لو ثبت يمكن ان يكون من جهة افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص .