شرح
وأما صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال ( ع ) : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه « 1 » .
فيعارضه ما في ذيله : وعن الخاتم الضيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ « 2 » .
إذا لا يمكن حمل أحدهما على الآخر بتخصيصه بغير مورد الشك ، لأن كلا منهما انما سيق لبيان حكم صورة الشك ، فاخراجها مستلزم لإخراج المورد ، فلا محالة يتعارضان ويتساقطان ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة .
الشك في وجود الحاجب
الفرع الثامن : إذا شك في أصل وجود الحاجب يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة لقاعدة الاشتغال ، وعن غير واحد : عدم وجوب الفحص وعدم الاعتناء بشكه ، بل يبني على عدمه .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 44 ح 6 / التهذيب ج 1 ص 85 ح 71 / الوسائل ج 1 ص 467 ح 1240 .
( 2 ) المصدر السابق .