لازم للقول بالمضايقة ، فيكون منفيا ؛ للآية « 1 » والرواية « 2 » .
وفي ( المعتبر ) : ( إنّ التزام ذلك [ مكابرة ] « 3 » صرفة والتزام سوفسطائي - قال : - نحن نعلم من المسلمين كافّة خلاف ذلك ) « 4 » . وذكر المكابرة أيضا العلّامة في ( التذكرة ) « 5 » .
الثالث : التمسّك بعموم قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 6 » ، ونحوها ممّا دلّ على فرض أوقات الحاضرة . فنقول : ثبت وجوب الحاضرة ووجوب القضاء ، فالوقت مشترك بينهما ، ولا ترجيح فلا ترتيب ، والأدلّة لا تدلّ على الترتيب .
الرابع : لولا وجوب الحاضرة في أوّل الوقت لزم التخصيص أو النسخ ، والتالي باطل لأنّها خلاف الأصل ، فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة ؛ لأنّ [ الشارع ] « 7 » إن كان مراده وقت الخطاب لزم الأوّل ، وإلّا لزم الثاني .
الخامس : الصلاة قبل القضاء جائزة أوّل الوقت ، وكذا بعده عملا بالاستصحاب .
السادس : الروايات وهي كثيرة :
منها : صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : « إن نام رجل ونسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ؛ فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » « 8 » . وهذا صريح في تقديم الصبح قبل التضيّق ؛ لأنّه قال : « قبل
هامش
( 1 ) الحجّ : 78 .
( 2 ) الأمالي ( الطوسي ) : 528 / 1162 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 266 ، كنز العمّال 1 : 178 / 900 .
( 3 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( مكان ) .
( 4 ) المعتبر 2 : 409 ، باختلاف يسير .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 355 .
( 6 ) الإسراء : 78 .
( 7 ) في النسخ الأربع : ( التنازع ) .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1076 ، وسائل الشيعة 4 : 288 ، أبواب المواقيت ، ب 62 ، ذيل الحديث 4 .