تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ [ بوقتها ] فليقضها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » « 1 » . ومنها : ما رواه [ معمّر ] « 2 » بن يحيى ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مصلّ إلى غير القبلة ثمّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها ، إلّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : « يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات ، وتبدأ بالتي نسيت ، إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها » « 4 » . ومنها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام ، في ناسي الظهر حتّى غربت الشمس ، قال : « كان أبو جعفر - أو : كان أبي - يقول : إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها » « 5 » . ومنها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة » . قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : « وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 292 - 293 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 266 / 1059 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، وسائل الشيعة 4 : 284 ، 287 ، أبواب المواقيت ، ب 61 ، ح 3 ، ب 62 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيما عدا الكافي . ( 2 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( عمرو ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 46 - 47 / 150 ، الاستبصار 1 : 297 - 298 / 1099 ، وسائل الشيعة 4 : 313 ، أبواب القبلة ، ب 9 ، ح 5 ، باختلاف . ( 4 ) الكافي 3 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 4 : 290 ، أبواب المواقيت ، ب 62 ، ح 8 ، باختلاف يسير فيهما . ( 5 ) الكافي 3 : 293 - 294 / 6 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 2 : 269 / 1073 ، وسائل الشيعة 4 : 289 ، أبواب المواقيت ، ب 62 ، ح 7 ، باختلاف يسير فيه .