وقال : « إن نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما « 1 » هي أربع ركعات مكان أربع . وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب .
وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ، ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة .
وإن كنت قد نسيت [ العشاء ] الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة « 2 » أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم .
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بها فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ؛ لأنّهما جميعا قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس » .
قلت : فلم ذاك ؟ قال : « لأنّك لا تخاف فوته » « 3 » .
وفي الاستدلال المذكور نظر من وجوه :
الأوّل : ما ذكره المحقّق رحمه اللّه ، قال : ( أخبارهم غير دالّة على موضع النزاع ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : « فإنها » .
( 2 ) في الكافي ووسائل الشيعة : « ركعة الأولى » .
( 3 ) الكافي 3 : 291 - 292 / 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 - 159 / 340 ، وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، أبواب المواقيت ، ب 63 ، ح 1 ، باختلاف فيهما .