[ المسألة ] الأولى : يظنّ الوقت وينوي الأداء وينكشف أنّه لم يصادف شيئا منه ، ولا يجزي قطعا ، فيستأنف في الوقت ، وخارجه مع الفوات .
[ المسألة ] الثانية : أن يظنّ خروج الوقت فينوي القضاء فيصادف الوقت ، فيحتمل الإجزاء ؛ لأنّه امتثل المأمور به فيجزي ، ونيّة الأداء شرط مع العلم لا مطلقا . وعدمه مطلقا ؛ لعدم مطابقة ما في نفس الأمر . والتفصيل بالسقوط إن لم يبق قبل الأداء ، والإعادة إن بقي . ولعلّه الأقرب .
وفي ( الذكرى ) : ( الوجه الإجزاء - أي مطلقا - للامتثال ) « 1 » .
* * * فرع : لو علم في الأثناء أمكن [ العدول ] « 2 » مطلقا ، والوجه البناء على الصحّة وعدمها .
[ المسألة ] الثالثة : لو ظنّ بقاء الوقت فنوى الأداء ، فظهر خروج الوقت أو عدم مصادفته قدر الركعة ، فالوجه الإجزاء ؛ لأنّه لا ينقص عن القضاء ، ونيّة الأداء لا تجب إلّا مع علم الوقت أو ظنّه ، ولعموم : « ما بعد الوقت وقت » « 3 » .
وفي نهاية الفاضل : ( وإن ظهر إيقاعها بعد الوقت احتمل وجوب الإعادة ؛ لأنّه مأمور بالقضاء ولم يوقعه على وجهه . وعدمه للامتثال ، إذ هو مأمور بالاجتهاد فأشبه الصوم ) « 4 » .
[ المسألة ] الرابعة : لو تبيّن الدخول في الأثناء مع دخوله للظنّ صحّت صلاته ولو قبل إكمال التسليم ، وقول المصنّف : ( ولو « 5 » في التشهّد ) بناء على استحباب
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 : 397 .
( 2 ) في النسخ الأربع : ( العدل ) .
( 3 ) لم نعثر عليه ، وانظر : تهذيب الأحكام 2 : 254 / 1005 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 333 .
( 5 ) ما بعدها إلى قوله في ص 61 : ( للنهي عن إبطال العمل ) ليس موجودا في « د » .