* قوله : ( وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ) .
أقول : المراد الفجر الثاني في قول الشيخ « 1 » وهو المشهور « 2 » ، وقال المرتضى :
الفجر الأوّل ؛ لأنّه آخر صلاة الليل « 3 » . وليس بمعتمد ؛ لأنّه خلاف المشهور في الفتاوى والروايات .
* قوله : ( وإلّا صلّى ركعتي الفجر ) .
أقول : روى جماعة منهم عمر بن يزيد ، قلت : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن بدأت بالفجر صلّيتها في وقتها ، وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » « 4 » . وفيها دلالة على جواز المزاحمة مطلقا ، ورواية الابتداء بالفجر « 5 » أشهر .
قال المحقّق : ( اختلاف الفتوى دليل التخيير ) « 6 » .
أقول : ما ذكره حسن ، ولكن خروج الوقت يمنع الابتداء بما خرج وقته مزاحما به . والشيخ حمل الرواية على الرخصة لمن أخّر لاشتغاله بشيء من العبادات « 7 » .
* قوله : ( ووقتهما بعد الفجر الأوّل ) .
أقول : يجوز تعقيبهما لصلاة الليل وإن لم يطلع الفجر ، اختاره الشيخان في
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 76 .
( 2 ) انظر : مختلف الشيعة 2 : 56 / مسألة 12 .
( 3 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 56 / مسألة 12 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 126 / 477 ، الاستبصار 1 : 281 / 1022 ، وسائل الشيعة 4 : 262 ، أبواب المواقيت ، ب 48 ، ح 5 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 126 / 480 ، الاستبصار 1 : 282 / 1024 ، وسائل الشيعة 4 : 261 ، أبواب المواقيت ، ب 48 ، ح 1 .
( 6 ) المعتبر 2 : 60 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 126 / ذيل الحديث : 478 .