( المقنعة ) « 1 » و ( النهاية ) « 2 » ، ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّهما من صلاة الليل » « 3 » .
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي : سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر ، قال : « [ احشوا بهما ] « 4 » صلاة الليل » « 5 » .
وبالجملة ، فالمشهور في الروايات ذلك ، ومقتضى ما ذكر ما رواه عبد الرحمن ابن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللّه : « صلّهما بعد ما [ يطلع ] « 6 » الفجر » « 7 » . وما رواه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « صلّهما بعد الفجر » « 8 » .
والمصنّف رحمه اللّه جعل ما دلّ على فعلهما قبل نوع تقديم ، وما دلّ على التأخير توقيت . والوجه حمل الأوّل على الجواز ، والثاني على الاستحباب ، وكلاهما وقت .
* قوله : ( وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها ) .
أقول : أمّا كون القضاء أفضل فهو المشهور « 9 » ، ويدلّ عليه رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قلت : رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 91 .
( 2 ) النهاية : 61 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 133 / 513 ، الاستبصار 1 : 283 / 1031 ، وسائل الشيعة 4 : 264 ، أبواب المواقيت ، ب 50 ، ح 3 .
( 4 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : « احشر بهما في » .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 132 / 511 ، الاستبصار 1 : 283 / 1029 ، وسائل الشيعة 4 : 264 ، أبواب المواقيت ، ب 50 ، ح 1 .
( 6 ) من المصدر ، و « أ » و « ب » و « ج » : « طلع » ، وفي « د » الرواية غير موجودة ، والموجود رواية يعقوب بن سالم وقد نسبت - سهوا - إلى عبد الرحمن بن الحجاج .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 / 523 ، الاستبصار 1 : 284 / 1040 ، وسائل الشيعة 4 : 267 ، أبواب المواقيت ، ب 51 ، ح 5 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 134 / 521 ، الاستبصار 1 : 284 / 1038 ، وسائل الشيعة 4 : 267 ، أبواب المواقيت ، ب 51 ، ح 6 .
( 9 ) انظر : ذكرى الشيعة 2 : 370 .